ابن أبي شيبة الكوفي
75
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال : يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك امتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعها مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري . ( 73 ) في شهادة القاذفين من قال : هي جائزة إذا تاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : القاذف إذا تاب جازت شهادته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : تجوز شهادته إذا تاب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال : تجوز إذا تاب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال : قال عمر لأبي بكرة : إن يتب أقبل شهادته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة قال : تجوز إذا تاب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري قال : تجوز إذا تاب .
--> ( 72 / 3 ) أي أن ما أخذ البائع فهو له وما بقي مع المشتري من الثمن فهو له . ( 73 / 1 ) أي جازت شهادته في البيع والشراء